الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
56
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
الثلثين وإلّا لا حاجة بالاستصحاب في الأوّل والثّاني من حيث النّجاسة وعدمه . * * * [ مسئلة 7 : إذا شكّ في أنّه حصرم أو عنب ] قوله رحمه اللّه مسئلة 7 : إذا شكّ في أنّه حصرم أو عنب يبنى على أنه حصرم . ( 1 ) أقول : الاستصحاب حصرميّته ، ويترتّب عليه عدم نجاسته أو حرمته بالغليان . * * * [ مسئلة 8 : لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك في الحبّ ] قوله رحمه اللّه مسئلة 8 : لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك في الحبّ مع ما جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلا أو بعد ذلك قبل أن يصير خلا وان كان بعد غليانه أو قبله وعلم بحصوله بعد ذلك . ( 2 ) أقول : لا وجه لعدم البأس إلّا كون الدّليل الدّال على طهارت الخمر بانقلابه خلا دليل على عدم البأس بما يجعل في الحب مع العنب أو التّمر أو الزبيب وقد عرفت في مبحث الانقلاب انّما يجعل في الحب المجعول فيه العنب لأجل الغلاء لان يصير خلا كالملح وغيره لا اشكال في طهارته بانقلاب الخمر خلا لا للدّليل . فهذه الصورة مفروض كلام المؤلّف . إن قلت انّ القدر المتيقّن من الدّليل خصوص ما ذكر في الدّليل واما غيره فلا . قلت لا خصوصية للمذكور من العلاج بل يقال بطهارة مطلق العلاج بإلقاء